محمد نبيل
عدد المساهمات : 142 نقاط : 5735 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 31/10/2009
| موضوع: ما (الفرق بين الصدقة والزكاة)؟ وخاصة فيما يت***** بالوجوب والشروط ووقت الإخراج. 22/11/2009, 08:40 | |
| ما (الفرق بين الصدقة والزكاة)؟ وخاصة فيما يت***** بالوجوب والشروط ووقت الإخراج. | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالزكاة والصدقة لفظان بينهما عموم وخصوص مطلق؛ أي أن أحدهما أعم وأشمل من الآخر، وهذا الأعم هو الصدقة، والزكاة أخص منها، فكل زكاة صدقة وليس كل صدقة زكاة. كما يتبين ذلك جلياً في قول الله تبارك وتعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" [التوبة:103]. فالمراد بالصدقة في هذه الآية هي الزكاة الواجبة. وقد نص على هذا المعنى الماوردي –رحمه الله- في كتابه "الأحكام السلطانية" فقال: "الصدقة زكاة والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى". والزكاة ركن من أركان الإسلام، يجب أداؤها، ويكفر من أنكر فرضيتها. وهي إخراج قدر مخصوص من مال مخصوص بشروط مخصوصة يصرف لجهات مخصوصة، وهم ثمانية قد جاء ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى، في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة:60]. كما أن الزكاة لا تجب في كل مال، بل هناك أموال خاصة تجب فيها الزكاة تسمى الأموال الزكوية، كالذهب والفضة وسائر النقود الورقية وبهيمة الأنعام والحبوب والثمار. ووجوبها متعلق بالمال، وله ت***** بالذمة. والواجب أيضاً إخراج مقدار مخصوص بشروط مخصوصة. أما وقت الإخراج فهو عند تمام الحول في جميع الأموال الزكوية إلا في الحبوب والثمار فيكون إخراجه عند الحصاد والقطاف، لقوله تعالى: "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" [الأنعام:141]. وأما الصدقة فلفظ أعم إذ يطلق على الصدقات الواجبة كالزكاة وعلى غير الواجبة. وليس لها وقت محدود ولا مقدار معين، بل ينفق الإنسان مما آتاه الله، بشرط أن لا يضيع من يقوت من أهلٍ وذرية. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد | |
| |
|