فمواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعاً، فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة، منها: ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان. رواه أبو داود والحاكم وابن ماجه والدراقطني وحسنه المنذري.
وأسقط الشافعي سجدة (ص) واعتبرها سجدة شكر.
ولم ير مالك السجود في النجم والانشقاق وال*****، واعتبره منسوخاً بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، وكذلك لما أخرجه مسلم أن عطاء بن يسار سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء من الصلاة، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) فلم يسجد.
قال النووي: في شرح صحيح مسلم (وهذا المذهب ضعيف، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) و(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) . وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من الهجرة فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به...) انتهى بتصرف يسير.
ولم ير أبو حنيفة ومالك ثانية الحج من العزائم وقالا إن المراد بالآية الصلاة المفروضة بدليل ذكر الركوع مع السجود، ويرد عليهما بنص الحديث الأول، وبما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما.
ومن خلال ما مر يتضح أن الراجح كون السجدات في القرآن خمس عشرة سجدة للحديث المتقدم.
والله أعلم.